موضوع: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين؟ الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:14 am
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين؟
الجواب: إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان ، أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة رسوله (ص) ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي (ص) قال : *( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )*فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود.
معلومات العضو
cici yousra
معلومات إضافية
المزاج : bien
عدد المساهمات : 184
نقاط : 273
تاريخ التسجيل : 20/10/2010
العمر : 29
موضوع: رد: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين؟ الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:31 am
قد لاحظت ان بعض النساء لبسن النقاب او الغشوه اثناء الصلاه في الحرم المكي رغم وجودهن في القسم المخصص للنساء فهل يجوز للمرأة الصلاة بالنقاب او ما يغطي الوجه تماما في حضرة الرجال؟
فالجواب عندكي يا بنت ارض الشهداء بعد الفتوى التي قدمتيها . شكرا على الافادة