عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب. رواه مسلم .
معاني المفردات:
العبد المسلم أو المؤمن : هذا شك من الراوي
مع الماء أو مع آخر قطر الماء: شك من الراوي أيضاً.
بطشتها يداه: عملتها يداه
كل خطيئة: أي من الصغائر.
من فوائد الحديث:
1- حرص الشريعة الإسلامية على الطهارة بنوعيها الحسية والمعنوية، فكما جاءت بتطهير القلوب من الشرك والاعتقادات الباطلة، فقد جاءت بالحث على تطهير البدن وذلك بتشريع الوضوء والغسل وما يلحق بهما مما فيه تطهير البدن من أدرانه وأوساخه.
2- فضل الوضوء حيث جعله الله كفارة لخطايا عبده. كما أن فيه ثواباً كبيراً وأجراً عظيماً إضافة إلى تكفير الخطايا كما دلت عليه الأحاديث.
3- على المسلم أن يعتني بوضوئه فيؤديه على الوجه الشرعي حتى ينال الثواب الموعود عليه.
4- وجوب حفظ الجوارح عن معصية الله تعالى، واستعمالها فيما أمر الله به أو أذن فيه.
5- الذنوب التي تكفر بالوضوء إنما هي الصغائر وأما كبائر الذنوب فلا تكفر إلا التوبة على المشهور من كلام أهل العلم فقد ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فإذا كانت الصلاة وهي لا تصح إلا بالوضوء لا تكفر الكبائر فالوضوء بانفراده أحرى بهذا المعنى أي في كونه لا تكفر به الكبائر.
كما تحمل الخطايا هنا علىالخطايا التي تتلق بحقوق الله تالى أما تعلق بحقوق الآدميين فكفارته رد الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم منها.
6- اقتصر الحديث على ذكر خطيئة العين فيما يتعلق بالوجه ولم يذكر الفم والأنف مع أنهما مما قد يستمعلان في الخطايا وقد جاء التصريح بتكفير المضمضمة لخطايا الفم وتكفير الاستنثار لخطايا الأنف في حديث عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه..) الحديث أخرجه مالك والنسائي.
7- في الحديث دلالة على مشروعية غسل الرجلين إذا كانت مكشوفة ليس عليها خف أو جورب ، لا كما تقول الرافضة بأنها تمسح ولا تغسل. بل لا يصح الوضوء إلا بغسلها كما دل على ذلك الكتاب والسنة.